عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

284

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

انقضاء العدة ، فهذا قول ابن القاسم وأشهب أن الرجعة لا تكون إلا ببينة بلا قول / ولا فعل ، ولو كانت عنده أو في بيت يخلو بها عنده في العدة فيدعي بعدها أنه ارتجع فيها فهو مصدق وإن أكذبته ، فإن لم تكن معه في خلوة بعلم ولا علم منه إليها قبلة أو جسة وشبهها ، ولا علم منه أنه ذكر ذلك في العدة ثم ادعى الآن هذه الأشياء من ذلك أنه ارتجع وصدقته ، فلا يقبل ذلك منها ولا منه . قال أشهب : وإن شهد شاهدان أنه قال في العدة : قد ارتجعتها فهي رجعة وإن أكذبته هي . وإن كان أحد الشهيدين غير عدل لم يقبل ذلك وإن صدقتها ، ولا يمين عليها إن أنكرت ، ولو شهد بعد العدة عدلان أنه أقر في العدة أنه خلا بها منها لم تكن تلك رجعة ، ولو شهدا أنه أقر في العدة أنه جامعها كانت رجعة إن ادعى أنه أراد بذلك الوطء ورجعة وكذلك على أنه أقر في العدة أنه قبل أو باشر وشبه ذلك . وليس ذلك كالشهادة على الخلوة حتى يكون المقام والدخول والخروج ، ويعلم ذلك منه بعد إقراره . ومن العتبية وروى عيسى عن ابن القاسم قال : وإذا شهد شاهد على الرجعة ، فإن دخل بها جاز ، وإن خلا أجزأه وإن لم يشهد ، وإن لم يخل بها لم ينفعه وإن أقام شاهدأ إذا انقضت العدة ، وهذه المسألة تحتاج شرحا والذي تقدم لابن المواز هو شرحها . وللزوج الرجعة في المستحاضة ما لم تنقض السنة . ومن كتاب ابن المواز : والأمة لا تقبل شهادة سيدها بعد العدة بالرجعة لزوجها وإن صدقته الأمة ، وقال أشهب : إلا أن يشاء الزوج أن يدفع / ثلاثة دراهم ، فتكون امرأته ، شاء السيد أو أبي أنه قد أنها امرأته . قال مالك : ومن وطئ في العدة لا ينوى الرجعة فليست برجعة ، ثم إن شاء الرجعة فليرتجع بالقول والإشهاد ما لم تنقض العدة . قال مالك : ولا يطؤها حتى يستبرئها من ذلك الوطء بثلاث حيض . قال ابن القاسم : وإذا انقضت عدتها لم [ 5 / 284 ]